حقك تعرف
ما أهمية أن تعرفوا حقوقكم؟
رغم وجود بعض القوانين التي تهدف إلى ضمان وحماية حقوق الإنسان، إلا أن تطبيقها هو قضية مختلفة. لا يزال هناك ممارسات تعسفية وممأسسة تنتهك القانون المحلي والدولي في لبنان، وفي أكثر الأحيان، تُطبق هذه الممارسات على المجتمعات المستضعفة – بما في ذلك اللاجئين/اللاجئات.
يشرح برنامج “اللاجئون = شركاء”، من خلال مقالات متخصصة ومقاطع الفيديو، حقوق اللاجئين في لبنان، بموجب القانون المحلّي والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي.
ما أهمية أن تعرفوا حقوقكم؟ ببساطة، لأنه من حقكم أن تعرفوها ..
إن المعلومات الواردة أدناه ليست مقصودة كمشورة قانونية رسمية، وهي غير كفيلة أن تكون بديلاً عن دعم ممثل قانوني، (محامي مثلاً)
لبنان ملزم بموجب القانون الدولي باستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي وحمايتهم
صادق لبنان أو وقع على العديد من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة ببعض من أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحاً.
فيما يتعلق باللاجئين، تعتبر اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، المرجع الأهم. وبموجبها، تضمن الدول المشاركة في الاتفاقية، حقوق اللاجئين، بما في ذلك حرية العمل والتنقل والحق في الحصول على الحماية.
وتعتبر المادة 33 من هذه الاتفاقية، أهم موادها. وهي تحظر الطرد أو الرد أو الإعادة القسرية إلى البلد الذي فر منه اللاجئون:
لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية – المادة 33-1
مع ذلك، لم يوقّع لبنان أو يصادق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وغالبا ما يشير المشرعون والمسؤولون الحكوميون الكبار إلى هذه الحقيقة ردا على انتقاد السياسة المتبعة حيال اللاجئين في لبنان.
لكن على الرغم من ذلك، من المفترض أن تلتزم جميع الدول بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي.
كما تنطبق أيضاً العديد من المعاهدات التي التزم بها لبنان بموجب القانون الدولي، على اللاجئين وأولئك الذين يطلبون اللجوء السياسي فيه بما في ذلك:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)؛
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- اتفاقية حقوق الطفل
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
- اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وغيرها
على المستوى المحلي، يُستثنى اللاجئون السوريون من قانون العمل اللبناني لعام 1946 الذي يفرض حدًا أدنى للأجور، ويحدد عدد ساعات العمل، ويفرض الإجازة السنوية، وتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF)، ما يسمح للعديد من أصحاب العمل باستغلال ذلك، وعدم تقديم أي تأمين اجتماعي أو صحي لهم. مما أدى بدوره إلى زيادة اعتماد اللاجئين على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة اللبنانية أو المنظمات الإنسانية.
ومن الجدير بالذكر أن السوريين مقيدون بـ “وظائف القطاع الثالث” في البناء والزراعة وخدمات النظافة، وفقًا للقرار رقم 197/1 المتعلق بالمهن المحجوزة للمواطنين اللبنانيين.
يمكن للنازحين السوريين الحصول على الكفالة وتصاريح العمل التي تمنحهم الحقوق الاجتماعية الكاملة والوضع القانوني “للعمال المهاجرين”. إنما من الناحية العملية، لا يتم تطبيق القانون بصرامة ولا تزال منظمات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبرهم لاجئين.
القانون اللبناني الخاص بدخول السوريين وإقامتهم
في البداية، كان دخول وإقامة اللبنانيين والسوريين بين البلدين قائماً على اتفاق جرى بينهما في العام 1993.
بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإعادة انتشار الجيش السوري في جميع أنحاء البلاد، وقّع وزيرا الاقتصاد في كلا البلدين اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الجمهورية اللبنانية و الجمهورية العربية السورية.
ضمنت الاتفاقية حرية انتقال المواطنين اللبنانيين والسوريين بين البلدين، وكذلك الحق في الإقامة والعمل. بموجب هذه السياسة، تم منح السوريين الذين يدخلون إلى لبنان ببطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول “ختم دخول“، يسمح بالإقامة القانونية بدون تأشيرة لفترة أولية مدتها ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر إضافية مجانًا.
انتهت سياسة (الحدود المفتوحة) هذه في كانون الثاني / يناير 2015 ، حيث بدأت المديرية العامة للأمن العام بتطبيق سلسلة من الإجراءات الخاصة بالدخول.
صنّفت هذه الإجراءات السوريين الذين يريدون تجديد تصاريح إقاماتهم في لبنان إلى فئتين: اللاجئون المسجّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وأولئك غير المسجلين.
وكان لزاماً على الجميع دفع مبلغ 200 دولار أمريكي (ما يعادل 302140 ل.ل. ) كرسم سنوي للتجديد، بالإضافة إلى تقديم وثائق تثبت صلاحية هوياتهم وأماكن إقاماتهم. كما ينبغي على غير المسجلين لدى المفوضية، إيجاد كفيل لبناني من أجل الحصول على الإقامة القانونية.
كذلك، في أيار/ مايو 2015 ، وبناء على أوامر من الحكومة اللبنانية، علّقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، وحتى إشعار آخر، تسجيل اللاجئين السوريين.
في شباط/فبراير 2017، أعلن الأمن العام اللبناني تعديل هذه الإجراءات، بإعفاء اللاجئين المسجلين لدى المفوضية من الرسم السنوي البالغ 200 دولار أميركي.
ومع ذلك، ما زال الوضع معقداً، حيث استثنى الإعفاء العديد من الحالات التي تنطبق على معظم اللاجئين السوريين في لبنان:
- استثناء اللاجئين السوريين غير المسجلين لدى المفوضية.
- استثناء اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان.
- لا يشمل الإعفاء أعلاه الرسوم المطلوب دفعها للكفلاء اللبنانيين، وفي بعض الحالات، رسوم البلدية الخاصة بهم.
حرية التنقل ومنع التجوال للسوريين
نظرياً، من المفترض أن تكون وزارة الداخلية اللبنانية هي المنفذ الرئيسي والمشرف على الإدارة البلدية وإدارة السياسات فيما يتعلق باللاجئين أو المقيمين الأجانب الآخرين. مع ذلك، وضّح خليل جبارة، المستشار الرئيسي لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، في مقابلة أجريت معه عام 2016 أنه بسبب الخلافات السياسية الداخلية في الحكومة حول النزاع في سوريا، تُركت للبلديات مهمّة التعامل مع هذه السياسات على اختلافها بين المدن.
تقوم وزارة الداخلية، في أحسن الأحوال، بإصدار تعميمات قانونية صغيرة النطاق للبلديات، تتعلق في معظمها بإنشاء مخيمات غير رسمية. كما يناقش القرار رقم 242 ، الذي صدر في شباط/فبراير 2013 ، والتعاميم اللاحقة، تأسيس خدمات تسجيل للاجئين السوريين في مختلف البلديات.
ولكن بسبب العوامل المذكورة أعلاه، فإن التنفيذ غير متسق ومعظم سياسات البلدية تنفذ بشكل عرضي وفردي. وهذا يعني أنه بدلاً من وضع مسار لتسجيل الإقامات وتحديد هويات اللاجئين السوريين، لجأت العديد من البلديات إلى حظر التجوال على أساس عنصري، الذي ينتهك القانون الدولي.
تعترف وزارة الداخلية بأنها لا تتدخل لردع قرارات منع التجوال والطرد الجماعي، إلا أنها تدخلت عندما فرضت البلديات غرامات أو رسوم غير قانونية على اللاجئين السوريين.
وبينما تدخلت وزارة الداخلية في بعض الحالات التي كان فيها تعامل شرطة البلدية تجاه اللاجئين السوريين مسيء إلى أقصى الحدود، كما حدث في عمشيت عام 2016، إلا أن ذلك لم يتم بشكل منظّم أو مؤسساتي للحيلولة دون فرض منع التجوال العنصري أو حتى عمليات الطرد الجماعي على نطاق واسع.
لم تسدّ أي وزارة أو هيئة مركزية الفجوة التي يجب أن تشغلها وزارة الداخلية حتى الآن، ورغم ذلك، فإن حظر التجوال، والطرد، وغيرها من العوائق التي تحول دون حرية التنقل على أساس عنصري تبقى غير قانونية وتنتهك التزامات لبنان القانونية.